سنن الدارقطني ط-أخرى
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
ابن الجنيد عن Ziyad bin Ayoub - Dulwiyya عن القاسم بن مالك عن ليث عن الحكم عن على وابن مسعود إذا قتل الحر العبد متعمدا فهو قود. لا تقوم بهذا حجة لأنه مرسل
٣٣٠١ - حَدَّثَنَا ابْنُ الْجُنَيْدِ حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ مَالِكٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنِ الْحَكَمِ قَالَ قَالَ عَلِىٌّ وَابْنُ مَسْعُودٍ إِذَا قَتَلَ الْحُرُّ الْعَبْدَ مُتَعَمِّدًا فَهُوَ قَوَدٌ. لاَ تَقُومُ بِهَذَا حُجَّةٌ لأَنَّهُ مُرْسَلٌ.