سنن الدارقطني — الدارقطني

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
سنن الدارقطني ط-أخرى
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
Muhammad bin Isma'il al-Farsy عن إسحاق بن إبراهيم عن عبد الرزاق عن معمر عن عمرو بن دينار أو ابن أبى نجيح أو كلاهما عن مجاهد عن عبد الله بن العباس القرشي

٣١٤٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْفَارِسِىُّ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ أَوِ ابْنِ أَبِى نَجِيحٍ أَوْ كِلاَهُمَا عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ فِى بَنِى إِسْرَائِيلَ الْقِصَاصُ وَلَمْ يَكُنْ فِيهِمُ الدِّيَةُ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لِهَذِهِ الأُمَّةِ ( كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِى الْقَتْلَى) الآيَةَ (فَمَنْ عُفِىَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَىْءٌ ) قَالَ فَالْعَفْوُ أَنْ يَقْبَلَ فِى الْعَمْدِ الدِّيَةَ وَ (اتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ) يَتَّبِعُ الطَّالِبُ بِمَعْرُوفٍ وَيُؤَدِّى إِلَيْهِ الْمَطْلُوبُ بِإِحْسَانٍ (ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ) مِمَّا كُتِبَ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.