سنن الدارقطني — الدارقطني

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
سنن الدارقطني ط-أخرى
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
الإسناد 1:محمد بن إبراهيم بن نيروز عن محمد بن عبد الله المخرمى عن Yahya bin Aadm bin Sulaiman
الإسناد 2:عبد الله بن محمد الطرائفي عن عثمان بن أبى شيبة عن إسحاق بن منصور عن عبد السلام بن حرب عن يزيد بن عبد الرحمن أبى خالد الدالانى عن الحكم عن ميمون بن أبى شبيب عن على بن أبى طالب أنه باع ففرق بين امرأة وابنها فأمره

٣٠٨٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ نَيْرُوزَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْمُخَرِّمِىُّ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالاَ حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلاَمِ بْنُ حَرْبٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَبِى خَالِدٍ الدَّالاَنِىِّ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ مَيْمُونِ بْنِ أَبِى شَبِيبٍ عَنْ عَلِىِّ بْنِ أَبِى طَالِبٍ أَنَّهُ بَاعَ فَفَرَّقَ بَيْنَ امْرَأَةٍ وَابْنِهَا فَأَمَرَهُ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَرُدَّهُ. وَقَالَ عُثْمَانُ إِنَّهُ فَرَّقَ بَيْنَ جَارِيَةٍ وَوَلَدِهَا فَنَهَاهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ ذَلِكَ فَرَدَّ الْبَيْعَ.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.