سنن الدارقطني ط-أخرى
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
الإسناد 1:أبو بكر النيسابورى عن عباس بن محمد عن عثمان بن عمر عن ابن جريج عن أبى الزبير عن جابر بن عبد الله الأنصاري
الإسناد 2:أبو بكر النيسابورى عن حسن بن مكرم عن عثمان بن عمر عن ابن جريج عن أبى الزبير عن جابر بن عبد الله الأنصاري
الإسناد 3:أبو بكر النيسابورى عن غيرهما عن عثمان بن عمر عن ابن جريج عن أبى الزبير عن جابر بن عبد الله الأنصاري
٢٩٥٠ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِىُّ حَدَّثَنَا عَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ وَحَسَنُ بْنُ مُكْرَمٍ وَغَيْرُهُمَا قَالُوا حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ أَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ «مَنِ ابْتَاعَ ثَمَرًا فَأَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ فَلاَ تَأْخُذَنَّ مِنْهُ شَيْئًا بِمَ تَأْخُذُ مَالَ أَخِيكَ بِغَيْرِ حَقٍّ» .