سنن الدارقطني ط-أخرى
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
الحسين بن إسماعيل المحاملى عن على بن شعيب عن يعقوب الحضرمى عن عمر بن فروخ عن حبيب بن الزبير عن عكرمة عن عبد الله بن العباس القرشيليس من الرواة: نهى
٢٨٧٢ - حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْمَحَامِلِىُّ حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ شُعَيْبٍ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ الْحَضْرَمِىُّ حَدَّثَنِى عُمَرُ بْنُ فَرُّوخَ عَنْ حَبِيبِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ تُبَاعَ الثَّمَرَةُ حَتَّى تَبَيَّنَ صَلاَحُهَا أَوْ يُبَاعَ صُوفٌ عَلَى ظَهْرٍ أَوْ لَبَنٍ فِى ضَرْعٍ أَوْ سَمْنٍ فِى لَبَنٍ.