سنن الدارقطني ط-أخرى
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
الإسناد 1:يحيى بن محمد بن صاعد عن خلاد بن أسلم عن عبد العزيز بن محمد الدراوردى عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن عبد الله بن عمر العدوي
الإسناد 2:الحسين بن إسماعيل بن محمد بن إسماعيل بن سعيد بن أبان أبو عبد الله الضبي المحَاملي القاضي البغدادي عن خلاد بن أسلم عن عبد العزيز بن محمد الدراوردى عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن عبد الله بن عمر العدوي
٢٦٢٣ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ صَاعِدٍ وَالْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالاَ حَدَّثَنَا خَلاَّدُ بْنُ أَسْلَمَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ الدَّرَاوَرْدِىُّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ «مَنْ أَحْرَمَ بِالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ أَجْزَأَهُ طَوَافٌ وَاحِدٌ وَسَعْىٌ وَاحِدٌ وَلاَ يَحِلُّ مِنْ وَاحِدٍ مِنْهُمَا حَتَّى يَحِلَّ مِنْهُمَا جَمِيعًا» .