سنن الدارقطني ط-أخرى
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
محمد بن أحمد بن عمرو بن عبد الخالق: [ عن محمد بن عَمرو بن خالد الحراني المصري أبو علاثة. عن أبى عن موسى بن أعين عن يحيى بن أيوب عن يحيى بن سعيد عن المرقع الأسدى عن أبى ذر عن إنها لم تكن لأحد من بعدنا أن يحرم أحد مهلا بحج ثم يفسخ حجته بعمرة قبل الحج
٢٥٥٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَبْدِ الْخَالِقِ حَدَّثَنَا أَبُو عُلاَثَةَ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ حَدَّثَنَا أَبِى حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ أَعْيَنَ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْمُرَقَّعِ الأَسَدِىِّ عَنْ أَبِى ذَرٍّ قَالَ إِنَّهَا لَمْ تَكُنْ لأَحَدٍ مِنْ بَعْدِنَا أَنْ يُحْرِمَ أَحَدٌ مُهِلاًّ بِحَجٍّ ثُمَّ يَفْسَخَ حَجَّتَهُ بِعُمْرَةٍ قَبْلَ الْحَجِّ.