سنن الدارقطني ط-أخرى
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أبو صالح عن أبو مسعود عن محمد بن يوسف عن سفيان عن أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أو ابن عمر عن الحامل والمرضع تفطر ولا تقضى. وهذا صحيح وما بعده
٢٤١٠ - حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ حَدَّثَنَا أَبُو مَسْعُودٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَوِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ الْحَامِلُ وَالْمُرْضِعُ تُفْطِرُ وَلاَ تَقْضِى. وَهَذَا صَحِيحٌ وَمَا بَعْدَهُ.