سنن الدارقطني ط-أخرى
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أبو صالح الأصبهانى عن الحسن بن أبي الربيع عن Wahb bin Jarir bin Hazim bin Zayd عن أبى عن قيس بن سعد عن عطاء عن أبى هريرة عن إذا لم يصح بين الرمضانين صام عن هذا وأطعم عن الماضى ولا قضاء عليه وإذا فلم يصم حتى أدركه رمضان آخر صام هذا وأطعم عن الماضى فإذا أفطر قضاه
٢٣٧٣ - حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ الأَصْبَهَانِىُّ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَبِى الرَّبِيعِ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ حَدَّثَنَا أَبِى قَالَ سَمِعْتُ قَيْسَ بْنَ سَعْدٍ يُحَدِّثُ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ إِذَا لَمْ يَصِحَّ بَيْنَ الرَّمَضَانَيْنِ صَامَ عَنْ هَذَا وَأَطْعَمَ عَنِ الْمَاضِى وَلاَ قَضَاءَ عَلَيْهِ وَإِذَا صَحَّ فَلَمْ يَصُمْ حَتَّى أَدْرَكَهُ رَمَضَانُ آخَرُ صَامَ هَذَا وَأَطْعَمَ عَنِ الْمَاضِى فَإِذَا أَفْطَرَ قَضَاهُ. إِسْنَادٌ صَحِيحٌ. ٢/١٩٨