سنن الدارقطني — الدارقطني

نسخ متطابقة النص · ٤ نسخ · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
سنن الدارقطني -ط أخرى
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
al-Qasim bin Isma'il al-Hashimy Kwfa عن علي بن المثنى عن Hiban bin Hilal

٥٧ - حدثنا أبو عبيد القاسم بن إسماعيل المحاملي ثنا علي بن المثنى ثنا حبان بن هلال ثنا عبد الرحمن بن إبراهيم القاص وهو ثقة ثنا العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه و سلم قال Y لا صوم بعد النصف من شعبان حتى رمضان ومن كان عليه صوم من رمضان فليسرده ولا يقطعه عبد الرحمن بن إبراهيم ضعيف الحديث

سنن الدارقطني ط-أخرى
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ

٢٣٣٦ - حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ الْقَاسِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْمَحَامِلِىُّ حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا حَبَّانُ بْنُ هِلاَلٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْقَاصُّ - وَهُوَ ثِقَةٌ - حَدَّثَنَا الْعَلاَءُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ «لاَ صَوْمَ بَعْدَ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ حَتَّى رَمَضَانَ وَمَنْ كَانَ عَلَيْهِ صَوْمٌ مِنْ رَمَضَانَ فَلْيَسْرُدْهُ وَلاَ يُقَطِّعْهُ» . عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ضَعِيفُ الْحَدِيثِ.

سنن الدارقطني
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
al-Qasim bin Isma'il al-Hashimy Kwfa عن علي بن المثنى عن Hiban bin Hilal

٢٣١٢ - حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ الْقَاسِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْمَحَامِلِيُّ , ثنا عَلِيُّ بْنُ الْمُثَنَّى , ثنا حَبَّانُ بْنُ هِلَالٍ , ثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْقَاصُّ وَهُوَ ثِقَةٌ , ثنا الْعَلَاءُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ , عَنْ أَبِيهِ , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ , أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: § «لَا صَوْمَ بَعْدَ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ حَتَّى رَمَضَانَ , وَمَنْ كَانَ عَلَيْهِ صَوْمٌ مِنْ رَمَضَانَ فَلْيَسْرُدْهُ وَلَا يَقْطَعْهُ» . عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ضَعِيفُ الْحَدِيثِ

سنن الدارقطني
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
al-Qasim bin Isma'il al-Hashimy Kwfa عن علي بن المثنى عن Hiban bin Hilal

٢٣١٢ - حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ الْقَاسِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْمَحَامِلِيُّ , ثنا عَلِيُّ بْنُ الْمُثَنَّى , ثنا حَبَّانُ بْنُ هِلَالٍ , ثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْقَاصُّ وَهُوَ ثِقَةٌ , ثنا الْعَلَاءُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ , عَنْ أَبِيهِ , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ , أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «لَا صَوْمَ بَعْدَ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ حَتَّى رَمَضَانَ , وَمَنْ كَانَ عَلَيْهِ صَوْمٌ مِنْ رَمَضَانَ فَلْيَسْرُدْهُ وَلَا يَقْطَعْهُ». عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ضَعِيفُ الْحَدِيثِ

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.