٢١٧٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عَيَّاشٍ الْقَطَّانُ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ الأُبُلِّىُّ حَدَّثَنَا مِسْعَرُ بْنُ كِدَامٍ وَأَبُو عَوَانَةَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَيْسَرَةَ عَنْ طَاوُسٍ قَالَ شَهِدْتُ الْمَدِينَةَ وَبِهَا ابْنُ عُمَرَ وَابْنُ عَبَّاسٍ فَجَاءَ رَجُلٌ إِلَى وَالِيهَا فَشَهِدَ عِنْدَهُ عَلَى رُؤْيَةِ الْهِلاَلِ هِلاَلِ رَمَضَانَ فَسَأَلَ ابْنَ عُمَرَ وَابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ شَهَادَتِهِ فَأَمَرَاهُ أَنْ يُجِيزَهُ وَقَالاَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَجَازَ شَهَادَةَ رَجُلٍ وَاحِدٍ عَلَى رُؤْيَةِ هِلاَلِ رَمَضَانَ . قَالاَ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لاَ يُجِيزُ شَهَادَةَ الإِفْطَارِ إِلاَّ بِشَهَادَةِ رَجُلَيْنِ. تَفَرَّدَ بِهِ حَفْصُ بْنُ عُمَرَ الأُبُلِّىُّ أَبُو إِسْمَاعِيلَ وَهُوَ ضَعِيفُ الْحَدِيثِ. ٢/١٥٧