سنن الدارقطني ط-أخرى
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
الحسين بن حمزة بن الحسين الخثعمى من أصل كتابه عن Muhammad bin 'Abdullah bin Sulaiman عن Zakaria bin Yahya bin Sbyh عن سعيد بْن عَبْد الرحمن الجمحي عن عبيد الله عن نافع عن عبد الله بن عمر العدوي
٢١١٦ - حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ حَمْزَةَ بْنِ الْحُسَيْنِ الْخَثْعَمِىُّ مِنْ أَصْلِ كِتَابِهِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى بْنِ صَبِيحٍ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْجُمَحِىُّ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ بُرٍّ. كَذَا قَالَ عَلَى كُلِّ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى مِنَ الْمُسْلِمِينَ. ٢/١٤٥