سنن الدارقطني ط-أخرى
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
الإسناد 1:عبد الله بن محمد الطرائفي عن إسحاق عن عبد السلام بن حرب عن الحجاج عن الحسن بن سعد عن أبيه أن عليا عن لا تحل الصدقة لمن له خمسون درهما أو قيمتها من الذهب
الإسناد 2:عبد الله بن محمد الطرائفي عن إسحاق عن عبد السلام بن حرب عن الحجاج عن الحسن بن سعد عن عبد الله عن لا تحل الصدقة لمن له خمسون درهما أو قيمتها من الذهب
٢٠٢٨ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلاَمِ بْنُ حَرْبٍ عَنِ الْحَجَّاجِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَلِيًّا وَعَبْدَ اللَّهِ قَالاَ لاَ تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِمَنْ لَهُ خَمْسُونَ دِرْهَمًا أَوْ قِيمَتُهَا مِنَ الذَّهَبِ . ٢/١٢٣