سنن الدارقطني ط-أخرى
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
١٩٢٠ - حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَغْرَاءَ حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ عَنْ أَبِى إِسْحَاقَ عَنِ الْحَارِثِ عَنْ عَلِىِّ بْنِ أَبِى طَالِبٍ عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ «لَيْسَ فِى تِسْعِينَ وَمِائَةِ دِرْهَمٍ زَكَاةٌ إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ صَاحِبُهَا فَإِذَا تَمَّتْ مِائَتَيْنِ فَفِيهَا خَمْسَةُ الدَّرَاهِمِ فَإِذَا زَادَتْ فَعَلَى نَحْوِ ذَلِكَ» .