سنن الدارقطني ط-أخرى
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
إبراهيم بن حماد عن أحمد بن عبيد الله العنبرى عن معتمر بن سليمان بن طرخان التيمي عن عبيد الله عن نافع عن عبد الله عن إذا استفاد الرجل مالا لم يحل فيه الزكاة حتى يحول عليه الحول
١٩١٨ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَمَّادٍ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ الْعَنْبَرِىُّ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ قَالَ إِذَا اسْتَفَادَ الرَّجُلُ مَالاً لَمْ يَحِلَّ فِيهِ الزَّكَاةُ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ.