سنن الدارقطني ط-أخرى
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
عمر بن أحمد بن على الدربى عن محمد بن الوليد البسرى عن عبد الوهاب الثقفى عن أيوب عن نافع أن ابن عمر عن لا زكاة فى مال حتى يحول عليه الحول عند ربه
١٩١٧ - حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَلِىٍّ الدَّرْبِىُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ الْبُسْرِىُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِىُّ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ قَالَ لاَ زَكَاةَ فِى مَالٍ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ عِنْدَ رَبِّهِ.