١٤٠٦ - حَدَّثَنَا الْقَاضِى أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ الْبُهْلُولِ حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ إِسْحَاقَ الْهَمْدَانِىُّ حَدَّثَنَا الْمُحَارِبِىُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ مَكْحُولٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِى صَلاَتِهِ فَلاَ يَدْرِى أَزَادَ أَمْ نَقَصَ فَإِنْ كَانَ شَكَّ فِى الْوَاحِدَةِ وَالثِّنْتَيْنِ فَلْيَجْعَلْهَا وَاحِدَةً وَإِنْ كَانَ شَكَّ فِى الثَّلاَثِ وَالثِّنْتَيْنِ فَلْيَجْعَلْهُمَا ثِنْتَيْنِ وَإِنْ كَانَ شَكَّ فِى الثَّلاَثِ وَالأَرْبَعِ فَلْيَجْعَلْهُ ثَلاَثًا حَتَّى يَكُونَ الْوَهَمُ فِى الزِّيَادَةِ» . قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ قَالَ لِى حُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَسْنَدَ لَكَ مَكْحُولٌ هَذَا الْحَدِيثَ قُلْتُ مَا سَأَلْتُهُ. قَالَ فَإِنَّهُ ذَكَرَهُ عَنْ كُرَيْبٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ. ١/٣٧٠