سنن الدارقطني ط-أخرى
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
يحيى بن محمد بن صاعد
١٢٣٨ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ صَاعِدٍ حَدَّثَنَا سَوَّارُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْعَنْبَرِىُّ وَعَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلاَءِ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمَانَ وَزِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ وَالْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الزَّعْفَرَانِىُّ - وَاللَّفْظُ لِسَوَّارٍ - قَالُوا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ حَدَّثَنِى الزُّهْرِىُّ عَنْ مَحْمُودِ بْنِ الرَّبِيعِ أَنَّهُ سَمِعَ عُبَادَةَ بْنَ الصَّامِتِ يَقُولُ قَالَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم «لاَ صَلاَةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ» . وَقَالَ زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ فِى حَدِيثِهِ «لاَ تُجْزِئُ صَلاَةٌ لاَ يَقْرَأُ الرَّجُلُ فِيهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ» . هَذَا إِسْنَادٌ صَحِيحٌ. ١/٣٢٢