المنتقى من السنن المسندة لابن الجارود- التأصيل
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
بحر بن نصر عن ابن وهب عن عبيد الله بن عمر و مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر
٣٦١- حَدَّثَنَا بَحْرُ بْنُ نَصْرٍ، عَنِ ابْنِ وَهْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ و مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم فَرَضَ عَلَى النَّاسِ زَكَاةَ الْفِطْرِ فِي رَمَضَانَ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى كُلِّ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى مِنَ الْمُسْلِمِينَ.