المستدرك على الصحيحين للحاكم
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
أبو نصر محمد بن أحمد بن محمد عن محمد بن عمرو بن النضر الحرشي عن يحيى بن يحيى عن عيسى بن يونس عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر بن عبد الله الأنصاريليس من الرواة: دخل ٨٢٤١ - حَدَّثَنَا أَبُو نَصْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ النَّضْرِ الْحَرَشِيُّ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَنْبَأَ عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: دَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى عَائِشَةَ، وَعِنْدَهَا امْرَأَةٌ مَعَهَا صَبِيٌّ لَهَا يَسِيلُ مَنْخِرَاهُ دَمًا، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «مَا شَأْنُ هَذَا؟» قَالُوا: بِهِ الْعُذْرَةُ، قَالَ: «وَيْلَكُنَّ لَا تَقْتُلْنَ أَوْلَادَكُنَّ، §أَيَّةُ امْرَأَةٍ يَأْتِي وَلَدَهَا الْعُذْرَةُ فَلْتَأْخُذْ قِسْطًا هِنْدِيًّا فَلْتَحُكَّهُ بِالْمَاءِ ثُمَّ تُسْعِطْهُ إِيَّاهُ» ثُمَّ أَمَرَ عَائِشَةَ فَفَعَلَتْهُ بِالصَّبِيِّ فَبَرَأَ «هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُخْرِجَاهُ» [التعليق - من تلخيص الذهبي] ٨٢٤١ - سكت عنه الذهبي في التلخيص
المستدرك على الصحيحين - ط العلمية
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
أبو نصر محمد بن أحمد بن محمد عن محمد بن عمرو بن النضر الحرشي عن يحيى بن يحيى عن عيسى بن يونس عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر بن عبد الله الأنصاريليس من الرواة: دخل ٨٢٤١ - حَدَّثَنَا أَبُو نَصْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ النَّضْرِ الْحَرَشِيُّ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَنْبَأَ عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ ﵁، قَالَ: دَخَلَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى عَائِشَةَ، وَعِنْدَهَا امْرَأَةٌ مَعَهَا صَبِيٌّ لَهَا يَسِيلُ مَنْخِرَاهُ دَمًا، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «مَا شَأْنُ هَذَا؟» قَالُوا: بِهِ الْعُذْرَةُ، قَالَ: «وَيْلَكُنَّ لَا تَقْتُلْنَ أَوْلَادَكُنَّ، أَيَّةُ امْرَأَةٍ يَأْتِي وَلَدَهَا الْعُذْرَةُ فَلْتَأْخُذْ قِسْطًا هِنْدِيًّا فَلْتَحُكَّهُ بِالْمَاءِ ثُمَّ تُسْعِطْهُ إِيَّاهُ» ثُمَّ أَمَرَ عَائِشَةَ فَفَعَلَتْهُ بِالصَّبِيِّ فَبَرَأَ «هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُخْرِجَاهُ»
٨٢٤١ - سكت عنه الذهبي في التلخيص