المستدرك على الصحيحين للحاكم
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أبو الحسين بن عبيد الله بن محمد البلخي عن Muhammad bin Isma'il bin Yusuf عن سعيد بن أبي مريم عن نافع بن يزيد عن ابن الهاد عن محمد بن عمرو عن عطاء بن عطاء عن أبو هريرة الدوسي
٧٠٤٨ - أَخْبَرَنِي أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْبَلْخِيُّ، بِبَغْدَادَ، ثَنَا أَبُو إِسْمَاعِيلَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ، ثَنَا نَافِعُ بْنُ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ الْهَادِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ عَطَاءِ بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ § «لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ بَدَوِيٍّ عَلَى صَاحِبِ قَرْيَةٍ» [التعليق - من تلخيص الذهبي] ٧٠٤٨ - لم يصححه المؤلف وهو حديث منكر على نظافة سنده