المستدرك على الصحيحين للحاكم
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
٥٩٠٦ - حَدَّثَنِي الْحُسَيْنُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ أَيُّوبَ، ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي مَسَرَّةَ الْمَكِّيُّ، ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ الْمُقْرِئُ، ثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ عِمْرَانَ، حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي فِرَاسٍ مَوْلَى عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، أَنَّ عَمْرًا، لَمَّا حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ، قَالَ لِابْنِهِ عَبْدِ اللَّهِ: § «إِذَا أَنَا مُتُّ فَاغْسِلْنِي وَكَفِّنِّي وَشُدَّ عَلَيَّ إِزَارِي - أَوْ أَزْرِي - فَإِنِّي مُخَاصِمٌ، فَإِذَا أَنْتَ غَسَّلْتَنِي فَأَسْرِعْ بِي الْمَشْيَ، فَإِذَا أَنْتَ وَضَعْتَنِي فِي الْمُصَلَّى، وَذَلِكَ يَوْمَ عِيدٍ إِمَّا فِطْرٍ أَوْ أَضْحًى فَانْظُرْ فِي أَفْوَاهِ الطُّرُقِ، فَإِذَا لَمْ يَبْقَ أَحَدٌ، وَاجْتَمَعَ النَّاسُ فَابْدَأْ فَصَلِّ عَلَيَّ، ثُمَّ صَلِّ الْعِيدَ، فَإِذَا وَضَعْتَنِي فِي لَحْدِي فَأَهِيلُوا عَلَيَّ التُّرَابَ، فَإِنَّ شِقِّيَ الْأَيْمَنَ لَيْسَ أَحَقَّ بِالتُّرَابِ مِنْ شِقِّي الْأَيْسَرِ، فَإِذَا سَوَّيْتُمْ عَلَيَّ التُّرَابَ، فَاجْلِسُوا عِنْدَ قَبْرِي نَحْوَ نَحْرِ جَزُورٍ وَتَقْطِيعِهَا أَسْتَأْنِسُ بِكُمْ» [التعليق - من تلخيص الذهبي] ٥٩٠٦ - سكت عنه الذهبي في التلخيص
المستدرك على الصحيحين - ط العلمية
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
٥٩٠٦ - حَدَّثَنِي الْحُسَيْنُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ أَيُّوبَ، ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي مَسَرَّةَ الْمَكِّيُّ، ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ الْمُقْرِئُ، ثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ عِمْرَانَ، حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي فِرَاسٍ مَوْلَى عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، أَنَّ عَمْرًا، لَمَّا حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ، قَالَ لِابْنِهِ عَبْدِ اللَّهِ: «إِذَا أَنَا مُتُّ فَاغْسِلْنِي وَكَفِّنِّي وَشُدَّ عَلَيَّ إِزَارِي - أَوْ أَزْرِي - فَإِنِّي مُخَاصِمٌ، فَإِذَا أَنْتَ غَسَّلْتَنِي فَأَسْرِعْ بِي الْمَشْيَ، فَإِذَا أَنْتَ وَضَعْتَنِي فِي الْمُصَلَّى، وَذَلِكَ يَوْمَ عِيدٍ إِمَّا فِطْرٍ أَوْ أَضْحًى فَانْظُرْ فِي أَفْوَاهِ الطُّرُقِ، فَإِذَا لَمْ يَبْقَ أَحَدٌ، وَاجْتَمَعَ النَّاسُ فَابْدَأْ فَصَلِّ عَلَيَّ، ثُمَّ صَلِّ الْعِيدَ، فَإِذَا وَضَعْتَنِي فِي لَحْدِي فَأَهِيلُوا عَلَيَّ التُّرَابَ، فَإِنَّ شِقِّيَ الْأَيْمَنَ لَيْسَ أَحَقَّ بِالتُّرَابِ مِنْ شِقِّي الْأَيْسَرِ، فَإِذَا سَوَّيْتُمْ عَلَيَّ التُّرَابَ، فَاجْلِسُوا عِنْدَ قَبْرِي نَحْوَ نَحْرِ جَزُورٍ وَتَقْطِيعِهَا أَسْتَأْنِسُ بِكُمْ»
٥٩٠٦ - سكت عنه الذهبي في التلخيص