المستدرك على الصحيحين للحاكم
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
أبو العباس عن أحمد بن عبد الجبار عن 'Abdullah bin Yazid al-Azdy عن الحسن بن فرات القزاز عن أبيه عن عمير بن سعيد عن أراد علي أن يسير إلى الشام إلى صفين واجتمعت النخع حتى دخلوا على الأشتر بيته عن هل في البيت إلا نخعي ٤٥٧١ - حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ فُرَاتٍ الْقَزَّازِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُمَيْرِ بْنِ سَعِيدٍ قَالَ: أَرَادَ عَلِيٌّ أَنْ يَسِيرَ إِلَى الشَّامِ إِلَى صِفِّينَ وَاجْتَمَعَتِ النَّخَعِ حَتَّى دَخَلُوا عَلَى الْأَشْتَرِ بَيْتَهُ، فَقَالَ: «هَلْ فِي الْبَيْتِ إِلَّا نَخَعِيٌّ؟» قَالُوا: لَا، قَالَ: «إِنَّ §هَذِهِ الْأُمَّةَ عَمَدَتْ إِلَى خَيْرِ أَهْلِهَا فَقَتَلُوهُ - يَعْنِي عُثْمَانَ -، وَإِنَّا قَاتَلْنَا أَهْلَ الْبَصْرَةِ بِبَيْعَةٍ تَأَوَّلْنَا عَنْهُ، وَإِنَّكُمْ تَسِيرُونَ إِلَى قَوْمٍ لَيْسَ لَنَا عَلَيْهِمْ بَيْعَةٌ فَلْيَنْظُرْ كُلُّ امْرِئٍ أَيْنَ يَضَعُ سَيْفَهُ» هَذَا حَدِيثٌ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ سَنَدٌ فَإِنَّهٌ مُعَقَّدٌ. صَحِيحُ الْإِسْنَادِ فِي هَذَا الْمَوْضِعِ "[التعليق - من تلخيص الذهبي] ٤٥٧١ - على شرط مسلم
المستدرك على الصحيحين - ط العلمية
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
أبو العباس عن أحمد بن عبد الجبار عن 'Abdullah bin Yazid al-Azdy عن الحسن بن فرات القزاز عن أبيه عن عمير بن سعيد عن أراد علي أن يسير إلى الشام إلى صفين واجتمعت النخع حتى دخلوا على الأشتر بيته عن هل في البيت إلا نخعي ٤٥٧١ - حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ فُرَاتٍ الْقَزَّازِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُمَيْرِ بْنِ سَعِيدٍ قَالَ: أَرَادَ عَلِيٌّ أَنْ يَسِيرَ إِلَى الشَّامِ إِلَى صِفِّينَ وَاجْتَمَعَتِ النَّخَعِ حَتَّى دَخَلُوا عَلَى الْأَشْتَرِ بَيْتَهُ، فَقَالَ: «هَلْ فِي الْبَيْتِ إِلَّا نَخَعِيٌّ؟» قَالُوا: لَا، قَالَ: «إِنَّ هَذِهِ الْأُمَّةَ عَمَدَتْ إِلَى خَيْرِ أَهْلِهَا فَقَتَلُوهُ - يَعْنِي عُثْمَانَ -، وَإِنَّا قَاتَلْنَا أَهْلَ الْبَصْرَةِ بِبَيْعَةٍ تَأَوَّلْنَا عَنْهُ، وَإِنَّكُمْ تَسِيرُونَ إِلَى قَوْمٍ لَيْسَ لَنَا عَلَيْهِمْ بَيْعَ ةٌ فَلْيَنْظُرْ كُلُّ امْرِئٍ أَيْنَ يَضَعُ سَيْفَهُ» هَذَا حَدِيثٌ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ سَنَدٌ فَإِنَّهٌ مُعَقَّدٌ. صَحِيحُ الْإِسْنَادِ فِي هَذَا الْمَوْضِعِ "
٤٥٧١ - على شرط مسلم