المستدرك على الصحيحين للحاكم
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
٣٥٧٣ - حَدَّثَنَاهُ أَبُو عَلِيٍّ الْحَافِظُ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَحْمُودٍ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَاكِمُ، ثنا وَكِيعٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ عَطَاءٍ، وَمُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «§لَا طَلَاقَ قَبْلَ نِكَاحٍ» قَالَ الْحَاكِمُ: «مَدَارُ سَنَدِ هَذَا الْحَدِيثِ عَلَى إِسْنَادَيْنِ وَاهِيَيْنِ جَرِيرٌ، عَنِ الضَّحَّاكِ، عَنِ النَّزَّالِ بْنِ سَبْرَةَ، عَنْ عَلِيٍّ، وَعَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ فَلِذَلِكَ لَمْ يَقَعِ الِاسْتِقْصَاءُ مِنَ الشَّيْخَيْنِ فِي طَلَبِ هَذِهِ الْأَسَانِيدِ الصَّحِيحَةِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ»
المستدرك على الصحيحين - ط العلمية
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
٣٥٧٣ - حَدَّثَنَاهُ أَبُو عَلِيٍّ الْحَافِظُ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَحْمُودٍ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَاكِمُ، ثنا وَكِيعٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ عَطَاءٍ، وَمُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ﵄، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا طَلَاقَ قَبْلَ نِكَاحٍ» قَالَ الْحَاكِمُ: «مَدَارُ سَنَدِ هَذَا الْحَدِيثِ عَلَى إِسْنَادَيْنِ وَاهِيَيْنِ جَرِيرٌ، عَنِ الضَّحَّاكِ، عَنِ النَّزَّالِ بْنِ سَبْرَةَ، عَنْ عَلِيٍّ، وَعَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ فَلِذَلِكَ لَمْ يَقَعِ الِاسْتِقْصَاءُ مِنَ الشَّيْخَيْنِ فِي طَلَبِ هَذِهِ الْأَسَانِيدِ الصَّحِيحَةِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ»