المستدرك علي الصحيحين للحاكم

نسخ متطابقة النص · نسختان · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
المستدرك على الصحيحين للحاكم
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
يحيى بن محمد بن عبد الله بن عنبر بن عطاء عن محمد بن عبد السلام الوراق عن إسحاق بن إبراهيم عن جرير عن منصور بن المعتمر عن سعيد بن جبير عن أمرني عبد الرحمن بن أبزى أن أسأل ابن عباس

٣٥٢١ - أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ الْعَنْبَرِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ السَّلَامِ، ثنا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَنْبَأَ جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْمُعْتَمِرِ، حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ، قَالَ: أَمَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبْزَى أَنْ أَسْأَلَ ابْنَ عَبَّاسٍ، عَنْ هَاتَيْنِ الْآيَتَيْنِ مَا أَمْرُهُمَا الَّتِي فِي سُورَةِ الْفُرْقَانِ: {وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ} [الفرقان: ٦٨] ، وَالَّتِي فِي سُورَةِ النِّسَاءِ {وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمَ} [النساء: ٩٣] الْآيَةُ. قَالَ: فَسَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ ذَلِكَ قَالَ: § «لَمَّا أَنْزَلَ الَّتِي فِي سُورَةِ الْفُرْقَانِ قَالَ مُشْرِكُوا أَهْلِ مَكَّةَ قَدْ قَتَلْنَا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَدَعَوْنَا مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَأَتَيْنَا الْفَوَاحِشَ» قَالَ: فَنَزَلَتْ {إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا} [الفرقان: ٧٠] الْآيَةَ. قَالَ: «فَهَؤُلَاءِ لِأُولَئِكَ» قَالَ: " وَأَمَّا الَّتِي فِي سُورَةِ النِّسَاءِ {وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا} [النساء: ٩٣] الْآيَةُ فَهُوَ الرَّجُلُ الَّذِي قَدْ عَرَفَ الْإِسْلَامَ وَعَمِلَ عَمَلَ الْإِسْلَامِ، ثُمَّ قَتَلَ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمَ لَا تَوْبَةَ لَهُ. قَالَ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِمُجَاهِدٍ فَقَالَ: إِلَّا مَنْ نَدِمَ «صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُخْرِجَاهُ» [التعليق - من تلخيص الذهبي] ٣٥٢١ - على شرط البخاري ومسلم

المستدرك على الصحيحين - ط العلمية
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
يحيى بن محمد بن عبد الله بن عنبر بن عطاء عن محمد بن عبد السلام الوراق عن إسحاق بن إبراهيم عن جرير عن منصور بن المعتمر عن سعيد بن جبير عن أمرني عبد الرحمن بن أبزى أن أسأل ابن عباس

٣٥٢١ - أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ الْعَنْبَرِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ السَّلَامِ، ثنا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَنْبَأَ جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْمُعْتَمِرِ، حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ، قَالَ: أَمَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبْزَى أَنْ أَسْأَلَ ابْنَ عَبَّاسٍ، عَنْ هَاتَيْنِ الْآيَتَيْنِ مَا أَمْرُهُمَا الَّتِي فِي سُورَةِ الْفُرْقَانِ: ﴿وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ﴾ [الفرقان: ٦٨] ، وَالَّتِي فِي سُورَةِ النِّسَاءِ ﴿وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمَ﴾ [النساء: ٩٣] الْآيَةُ. قَالَ: فَسَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ ذَلِكَ قَالَ: «لَمَّا أَنْزَلَ الَّتِي فِي سُورَةِ الْفُرْقَانِ قَالَ مُشْرِكُوا أَهْلِ مَكَّةَ قَدْ قَتَلْنَا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَدَعَوْنَا مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَأَتَيْنَا الْفَوَاحِشَ» قَالَ: فَنَزَلَتْ ﴿إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا﴾ [الفرقان: ٧٠] الْآيَةَ. قَالَ: «فَهَؤُلَاءِ لِأُولَئِكَ» قَالَ: " وَأَمَّا الَّتِي فِي سُورَةِ النِّسَاءِ ﴿وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا﴾ [النساء: ٩٣] الْآيَةُ فَهُوَ الرَّجُلُ الَّذِي قَدْ عَرَفَ الْإِسْلَامَ وَعَمِلَ عَمَلَ الْإِسْلَامِ، ثُمَّ قَتَلَ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمَ لَا تَوْبَةَ لَهُ. قَالَ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِمُجَاهِدٍ فَقَالَ: إِلَّا مَنْ نَدِمَ «صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُخْرِجَاهُ» ٣٥٢١ - على شرط البخاري ومسلم

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.