المستدرك علي الصحيحين للحاكم

نسخ متطابقة النص · نسختان · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
المستدرك على الصحيحين للحاكم
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
الإسناد 1:أبو عبد الله الحُسَين بن الحَسَن، الفَزارِي، الأَشقَر، الكُوفِي: عن 'Abdullah bin Ahmed bin Zakaria عن خلاد بن يحيى عن سفيان بن سعيد عن حبيب بن أبي عمرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس {الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة} [النور عن أما إنه ليس بالنكاح
الإسناد 2:أبو عبد الله الحُسَين بن الحَسَن، الفَزارِي، الأَشقَر، الكُوفِي: عن 'Abdullah bin Ahmed bin Zakaria عن عبد الصمد بن حسان عن سفيان بن سعيد عن حبيب بن أبي عمرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس {الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة} [النور عن أما إنه ليس بالنكاح

٢٧٨٦ - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ أَيُّوبَ، ثنا أَبُو يَحْيَى بْنُ أَبِي مَسَرَّةَ، ثنا خَلَّادُ بْنُ يَحْيَى، وَعَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ حَسَّانَ، قَالَا: ثنا سُفْيَانُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي عَمْرَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا {الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً} [النور: ٣] قَالَ: «أَمَا إِنَّهُ §لَيْسَ بِالنِّكَاحِ، وَلَكِنَّهُ الْجِمَاعُ لَا يَزْنِي بِهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ» هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ "[التعليق - من تلخيص الذهبي] ٢٧٨٦ - صحيح

المستدرك على الصحيحين - ط العلمية
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
الإسناد 1:أبو عبد الله الحُسَين بن الحَسَن، الفَزارِي، الأَشقَر، الكُوفِي: عن 'Abdullah bin Ahmed bin Zakaria عن خلاد بن يحيى عن سفيان بن سعيد عن حبيب بن أبي عمرة عن سعيد بن جبير عن عبد الله بن العباس القرشي
الإسناد 2:أبو عبد الله الحُسَين بن الحَسَن، الفَزارِي، الأَشقَر، الكُوفِي: عن 'Abdullah bin Ahmed bin Zakaria عن عبد الصمد بن حسان عن سفيان بن سعيد عن حبيب بن أبي عمرة عن سعيد بن جبير عن عبد الله بن العباس القرشي

٢٧٨٦ - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ أَيُّوبَ، ثنا أَبُو يَحْيَى بْنُ أَبِي مَسَرَّةَ، ثنا خَلَّادُ بْنُ يَحْيَى، وَعَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ حَسَّانَ، قَالَا: ثنا سُفْيَانُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي عَمْرَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄: ﴿الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً﴾ [النور: ٣] قَالَ: «أَمَا إِنَّهُ لَيْسَ بِالنِّكَاحِ، وَلَكِنَّهُ الْجِمَاعُ لَا يَزْنِي بِهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ» هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ " ٢٧٨٦ - صحيح

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.