المستدرك علي الصحيحين للحاكم

نسخ متطابقة النص · نسختان · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
المستدرك على الصحيحين للحاكم
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
أبو العباس محمد بن أحمد المحبوبي عن S'aid bin Mas'ud al-Mrwzy عن عبيد الله بن موسى عن Isra'il bin Yonus bin Abi Ishaq عن Isma'il bin 'Abdur Rahman al-Saddi عن أبي صالح عن Umm Hani bint Abi Talib عن خطبني

٢٧٥٤ - أَخْبَرَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الْمَحْبُوبِي، ثنا سَعِيدُ بْنُ مَسْعُودٍ، ثنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، أَنْبَأَ إِسْرَائِيلُ، عَنِ السُّدِّيِّ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أُمِّ هَانِئِ بِنْتِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: "§خَطَبَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاعْتَذَرْتُ إِلَيْهِ، فَعَذَرَنِي، ثُمَّ أُنْزِلَ عَلَيْهِ: {إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ} [الأحزاب: ٥٠] الْآيَةُ" ، فَقَالَتْ: لَمْ أَكُنْ أَحِلَّ لَهُ لَمْ أُهَاجِرْ مَعَهُ، وَكُنْتُ مَعَ الطُّلَقَاءِ «هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ» [التعليق - من تلخيص الذهبي] ٢٧٥٤ - صحيح

المستدرك على الصحيحين - ط العلمية
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
أبو العباس محمد بن أحمد المحبوبي عن S'aid bin Mas'ud al-Mrwzy عن عبيد الله بن موسى عن Isra'il bin Yonus bin Abi Ishaq عن Isma'il bin 'Abdur Rahman al-Saddi عن أبي صالح عن Umm Hani bint Abi Talib عن خطبني

٢٧٥٤ - أَخْبَرَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الْمَحْبُوبِي، ثنا سَعِيدُ بْنُ مَسْعُودٍ، ثنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، أَنْبَأَ إِسْرَائِيلُ، عَنِ السُّدِّيِّ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أُمِّ هَانِئِ بِنْتِ أَبِي طَالِبٍ ﵂، قَالَتْ: " خَطَبَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَاعْتَذَرْتُ إِلَيْهِ، فَعَذَرَنِي، ثُمَّ أُنْزِلَ عَلَيْهِ: ﴿إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ﴾ [الأحزاب: ٥٠] الْآيَةُ "، فَقَالَتْ: لَمْ أَكُنْ أَحِلَّ لَهُ لَمْ أُهَاجِرْ مَعَهُ، وَكُنْتُ مَعَ الطُّلَقَاءِ «هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ» ٢٧٥٤ - صحيح

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.