الآثار لمحمد بن الحسن ط_أخرى

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
الآثار لمحمد بن الحسن ط_أخرى
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها

٤٢٧ - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم, عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: إذا تزوج الرجل المرأة ولم يدخل بها ثم زنى, جلد وأمسك امرأته, وإن زنت هي ولم يدخل بها حتى يقام عليها الحد فرق بينهما. قال محمد: وأما في قول أبي حنيفة وما عليه العامة فهي امرأته على كل حال إن شاء طلق, وإن شاء أمسك, وهو قولنا.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.