الآثار لمحمد بن الحسن ط_أخرى
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
الإسناد 1:أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم في الرجل يتزوج الأمة ثم يطلقها واحدة ثم يشتريها عن يطؤها, وإن أعتقها فله أن يتزوجها, إن طلقها اثنتين ثم اشتراها فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره
الإسناد 2:محمد
محمد: وبه نأخذ, ليس له أن يبيع, من ملك ذا رحم محرم فهو حر. #٤٠٢#