الآثار لمحمد بن الحسن ط_أخرى
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم
٤٠٩ - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم, أن المولى منها, والمختلعة إن زوجها لا يقدر على أن يراجعها إلا بنكاح جديد, وإن ماتا لم يتوارثا؛ لأن الطلاق بائن, ولكنه يطلق ما دامت في العدة. قال محمد: وبهذا كله نأخذ, وهو قول أبي حنيفة.