الآثار لمحمد بن الحسن ط_أخرى
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
الإسناد 1:أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم في الرجل يتزوج المرأة في عدتها ثم يطلقها عن لا يقع عليها طلاقه, وإن قذفها لم يجلد, ولم يلاعن
الإسناد 2:محمد
محمد: وبهذا كله نأخذ, إلا أنا نقول: تستكمل عدتها من الأول وتحتسب بما مضى من ذلك من عدة الآخر إلى استكمالها عدة الأول, وتعتد بما بقي من عدة الآخر. #٣٩١#