الآثار لمحمد بن الحسن ط_أخرى
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
الإسناد 1:أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رجلا أتاه فسأله عن رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقا, ولم يدخل بها حتى مات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيءليس من الرواة: ما · في هذا
الإسناد 2:فقل فيها برأيك عن أرى لها الصداق كاملا, ولها الميراث, وعليها العدة عن رجل من جلسائه: قضيت, والذي يحلف به, بقضاء
محمد: وبه نأخذ, لا يجب الميراث والعدة حتى يكون قبل ذلك صداق وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى. #٣٨٩# قال محمد: والرجل الذي قال لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه ما قال معقل بن سنان الأشجعي رضي الله عنه وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم