موسوعة السنة النبوية
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
لا إسناد مُحلَّل لهذه النسخة.
١٦٤٩٤ - { مَنْ أهَلَّ بالْحَجِّ والعُمْرةِ مِنَ المسْجِدِ الأقْصَى إلى المسْجِدِ الْحَرامِ غُفِرَ لهُ ما تَقدَّمَ مِنْ ذنْبِهِ وما تأخَّرَ ووجَبَتْ لهُ الجنَّةُ } (هق ، هب ) عن أم سلمة ترغيب ٢/١٩٠ وقط ٢/٢٨٣ و ٢٨٤ و د(١٧٤١) وهق ٥/٣٠ وتلخيص ٢/٢٣٠ وتخ ١/١٦١ و هـ (٣٠٠١) والشعب (٤٠٢٦) حسن لا خلاف في أن من أحرم قبل الميقات يصير محرما تثبت في حقه أحكام الإحرام قال ابن المنذر أجمع أهل العلم على أن من أحرم قبل الميقات أنه محرم ولكن الأفضل الإحرام من الميقات ويكره قبله روي نحو ذلك عن عمر وعثمان وبه قال الحسن وعطاء ومالك وإسحاق وقال أبو حنيفة الأفضل الإحرام من بلده وعن الشافعي كالمذهبين وكان علقمة والأسود وعبد الرحمن وأبو إسحاق يحرمون من بيوتهم المغني٣/١١٤