موسوعة السنة النبوية
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
لا إسناد مُحلَّل لهذه النسخة.
١٦١٠٤ - { مَنْ أدْرَكَ الْخُطْبَةَ فالْجُمعَةُ ركْعَتانِ ، ومَنْ لَمْ يُدْرِكْها فلْيُصَلِّ أَرْبَعاً ، ومَنْ لَمْ يُدْرِكِ الرَّكْعَةَ فَلا يَعْتدَّ بالسَّجْدَةِ حَتَّى يُدْرِكَ الرَّكْعَةَ } ( طك ) عن ابن مسعود المجمع ٢/١٩١ وطب (٩٥٤٨) صحيح موقوف ومثله لا يقال بالرأي وهناك أحاديث تعارضه منها من أدرك ركعة من الجمعة فليصلْ إليها أخرى انظر خزيمة(١٨٤٧) وهق ٣/١٩٩ وش(٥٣٣٠-٥٣٤٠)