موسوعة السنة النبوية
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
لا إسناد مُحلَّل لهذه النسخة.
١٦٠٥٧ - { مَنْ أحْرمَ بالحَجِّ والعُمْرةِ أجْزأهُ طوافٌ واحِدٌ ، وسعْىٌ واحدٌ عنْهُما ، ولَمْ يُحِلَّ حَتَّى يقْضِىَ حَجَّهُ ، ويُحِلَّ منْهُما جَميعاً } ( ت هـ ) عن ابن عمر ت (٩٤٨) ونصب ٣/١٠٨ وقط ٢/٢٥٧ و هـ (٢٩٧٥) وش (١٥١٣٢) وصحيح الجامع (٥٩٧١) صحيح وهذا الحديث نص صريح في أن القارن لا يجب عليه إلا طواف واحد وسعى واحد اهـ تحفة الأحوذي ج: ٤ ص: ١٨