موسوعة السنة النبوية

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
موسوعة السنة النبوية
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
لا إسناد مُحلَّل لهذه النسخة.

١٩٣٩ - { إذا كانتِ الأَمةُ تَحتَ الرجُلِ فَطلَّقها تَطليقتينِ ثُمَّ اشْتراها لَمْ تَحلَّ لَه حَتى تَنكِحَ زَوجاً غَيره } (قط) عن ابن عمر قط ٣/٣١١ ونصب ٣/٢٢٧ وجرجان ٤٣٣ وفر( ١٠١٠) وبنحوه عب (١٢٩٤٩) وهق ٧/٣٦٨ وعب (١٢٩٥٢) وش(١٧٨٤٦-١٧٨٥٥)من طرق موقوفة فيه ضعف وصح من طرق موقوفة

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.