موسوعة السنة النبوية
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
لا إسناد مُحلَّل لهذه النسخة.
١٩٣٩ - { إذا كانتِ الأَمةُ تَحتَ الرجُلِ فَطلَّقها تَطليقتينِ ثُمَّ اشْتراها لَمْ تَحلَّ لَه حَتى تَنكِحَ زَوجاً غَيره } (قط) عن ابن عمر قط ٣/٣١١ ونصب ٣/٢٢٧ وجرجان ٤٣٣ وفر( ١٠١٠) وبنحوه عب (١٢٩٤٩) وهق ٧/٣٦٨ وعب (١٢٩٥٢) وش(١٧٨٤٦-١٧٨٥٥)من طرق موقوفة فيه ضعف وصح من طرق موقوفة