الآثار لأبي يوسف
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم، عن مكاتبه، إن ذلك باطل، وكيف يجوز، وإنما كفل بماله عن عبده
٨٦٩ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، «§أَنَّ رَجُلًا، تَكَفَّلَ لِرَجُلٍ بِمَالٍ عَنْ مُكَاتَبِهِ، إِنَّ ذَلِكَ بَاطِلٌ، وَكَيْفَ يَجُوزُ، وَإِنَّمَا كُفِلَ بِمَالِهِ عَنْ عَبْدِهِ»