الآثار لأبي يوسف
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم عن في الرجل يكون له الدين على الرجل إلى أجل فيعجل له بعضها قبل الأجل ويحط عنه عن لا بأس بذلك إنما هو ماله تركه له
٨٣٩ - قَالَ: ثنا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ فِي الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الدَّيْنُ عَلَى الرَّجُلِ إِلَى أَجَلٍ فَيُعَجِّلُ لَهُ بَعْضَهَا قَبْلَ الْأَجَلِ وَيَحُطُّ عَنْهُ، قَالَ: «§لَا بَأْسَ بِذَلِكَ إِنَّمَا هُوَ مَالُهُ تَرَكَهُ لَهُ»