الآثار لأبي يوسف
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم عن إذا قبل المحرم من شهوة أو لامس
٥٣٨ - قَالَ: ثنا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «§إِذَا قَبَّلَ الْمُحْرِمُ مِنْ شَهْوَةٍ أَوْ لَامَسَ؛ فَعَلَيْهِ دَمٌ»