الآثار لأبي يوسف
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم عن إذا أحرم الرجل بحجة وعمرة جميعا
٤٨٥ - قَالَ: ثنا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: «§إِذَا أَحْرَمَ الرَّجُلُ بِحَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ جَمِيعًا، فَأَصَابَهُ أَذًى فِي رَأْسِهِ، أَوْ أَصَابَ صَيْدًا، فَعَلَيْهِ فِي كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا كَفَّارَةٌ»